قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس
وزير العدل،
- بناءً على المادة 7 من قانون نظام القضاء.
- وعلى قرار وزير العدل السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.
- وعلى قرار ناظر العدل بولاية فزان بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان.
قرر:
المادة 1
يلغى القرار السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.
المادة 2
على ناظري العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر في طرابلس: 28 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 21 أبريل سنة 1900 م