أدوات الوصول
قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
مجلس الوزراء،
مادة 1
يتولى السيد، مصطفى محمود بادى القيام باعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.