قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
مادة 1
يتولى السيد، مصطفى محمود بادى القيام باعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 شعبان 1389 ه
- الموافق 23 اکتوبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء