أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

17 سبتمبر 1969

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

مجلس الوزراء 

  • استناداً إلى لائحة المناقصات والمزايدات، لعام 1964،

قرر

مادة 1 

يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية
  • صدر بمدينة طرابلس فى 5 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1969
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount