قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
مجلس الوزراء
- استناداً إلى لائحة المناقصات والمزايدات، لعام 1964،
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير المالية
- صدر بمدينة طرابلس فى 5 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 17 سبتمبر سنة 1969