قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly