قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك
3 أبريل 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجمارك
قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1963.
- وبعد أخذ رأى مدير عام الجمارك.
قرر
مادة 1
يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الازرق فى فصل الشتاء و اللون الكاكي في فصل الصيف.
مادة 2
يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1382 ه
- الموافق 1963/4/3 م.
- منصور قدارة
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.