Skip to main content

قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك

3 أبريل 1963

قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1963.
  • وبعد أخذ رأى مدير عام الجمارك.

قرر

مادة 1

يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الازرق فى فصل الشتاء و اللون الكاكي في فصل الصيف.

مادة 2 

يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1382 ه 
  • الموافق 1963/4/3 م.
  • منصور قدارة 
  • وزير المالية