قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك
وزير المالية
قرر
مادة 1
يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الازرق فى فصل الشتاء و اللون الكاكي في فصل الصيف.
مادة 2
يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.