قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1963.
- وبعد أخذ رأى مدير عام الجمارك.
قرر
مادة 1
يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الازرق فى فصل الشتاء و اللون الكاكي في فصل الصيف.
مادة 2
يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1382 ه
- الموافق 1963/4/3 م.
- منصور قدارة
- وزير المالية