قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بالزي الرسمي لقوة حرس الجمارك

وزير المالية

قرر

مادة 1

يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الازرق فى فصل الشتاء و اللون الكاكي في فصل الصيف.

مادة 2 

يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly