قرار بالتعيين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية
7 يناير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بالتعيين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 8 و 9 و 10 و 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 2 ديسمبر سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من السادة:
- حسن سفراکس
- عطية شلوف
- محمد القلالي
- سعيد الطرميسي
- مصطفى الفيلالي
- محمود نجم
وتعتبر أقدمية كل منهم فى درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً في 15 أكتوبر سنة 1967.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شوال 1388 ه..
- الموافق 7 يناير 1969 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.