بعد الاطلاع على المواد 8 و 9 و 10 و 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 2 ديسمبر سنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من السادة:
حسن سفراکس
عطية شلوف
محمد القلالي
سعيد الطرميسي
مصطفى الفيلالي
محمود نجم
وتعتبر أقدمية كل منهم فى درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً في 15 أكتوبر سنة 1967.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.