قرار بالتعيين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 8 و 9 و 10 و 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 2 ديسمبر سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من السادة:
- حسن سفراکس
- عطية شلوف
- محمد القلالي
- سعيد الطرميسي
- مصطفى الفيلالي
- محمود نجم
وتعتبر أقدمية كل منهم فى درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً في 15 أكتوبر سنة 1967.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شوال 1388 ه..
- الموافق 7 يناير 1969 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء