قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389هـ الموافق 20 نوفمبر 1968 م باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب والبالغ مساحتها 38,700 هكتار وفقاً لما هو مبين بالكشف المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1389هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.