Skip to main content

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب

20 نوفمبر 1969

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389هـ الموافق 20 نوفمبر 1968 م باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب والبالغ مساحتها 38,700 هكتار وفقاً لما هو مبين بالكشف المرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1389هـ
  • الموافق 20 نوفمبر 1969 م