قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389هـ الموافق 20 نوفمبر 1968 م باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب والبالغ مساحتها 38,700 هكتار وفقاً لما هو مبين بالكشف المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1389هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1969 م