قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأرض الآتية اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.