Skip to main content

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

21 نوفمبر 1969

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961 والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389 ه الموافق 20 نوفمبر 1969م باعتبار مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأرض الآتية اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة:

  1. قطعة الأرض الواقعة عند ملتقى سكة حديد القواشة ببنغازي ومساحتها 4179 متراً مربعاً.
  2. قطعة الأرض الواقعة عند مفترق طريق بنينة بنغازي سيدي عبيد ومساحتها 4438,5 متراً مربعاً والمالك الظاهر لها السيد خليل الداودي.
  3. قطعة الأرض الواقعة على طريق بنينة بنغازي قبل الكوبرى الجديد بخمسمائة متر ومساحتها 1843,9 متراً مربعاً.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1389 ه
  • الموافق 21 نوفمبر 1969م