قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأرض الآتية اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة:

  1. قطعة الأرض الواقعة عند ملتقى سكة حديد القواشة ببنغازي ومساحتها 4179 متراً مربعاً.
  2. قطعة الأرض الواقعة عند مفترق طريق بنينة بنغازي سيدي عبيد ومساحتها 4438,5 متراً مربعاً والمالك الظاهر لها السيد خليل الداودي.
  3. قطعة الأرض الواقعة على طريق بنينة بنغازي قبل الكوبرى الجديد بخمسمائة متر ومساحتها 1843,9 متراً مربعاً.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly