قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389 ه الموافق 20 نوفمبر 1969م باعتبار مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأرض الآتية اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة:
- قطعة الأرض الواقعة عند ملتقى سكة حديد القواشة ببنغازي ومساحتها 4179 متراً مربعاً.
- قطعة الأرض الواقعة عند مفترق طريق بنينة بنغازي سيدي عبيد ومساحتها 4438,5 متراً مربعاً والمالك الظاهر لها السيد خليل الداودي.
- قطعة الأرض الواقعة على طريق بنينة بنغازي قبل الكوبرى الجديد بخمسمائة متر ومساحتها 1843,9 متراً مربعاً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1389 ه
- الموافق 21 نوفمبر 1969م