قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة العامة في التعاقد مع شركة البريقة للمقاولات العامة المحدودة لاقامة مبان جاهزة لقاعات الدراسة والمختبرات والمعامل اللازمة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي، وذلك في مقابل مبلغ 47,350 ل سبعة وأربعين الفاً وثلاثمائة وخمسين جنيها.ويشمل ذلك تكاليف هدم المبانى الموجودة حالياً ورفع الانقاض وانشاء شبكات الانارة والمياه والمجاري والتوصيلات الصحية وما تستلزمه مباني المعهد من مناضد ثابتة وارفف ومكتبه