Skip to main content

قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي

20 نوفمبر 1969

قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة العامة في التعاقد مع شركة البريقة للمقاولات العامة المحدودة لاقامة مبان جاهزة لقاعات الدراسة والمختبرات والمعامل اللازمة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي، وذلك في مقابل مبلغ 47,350 ل سبعة وأربعين الفاً وثلاثمائة وخمسين جنيها.ويشمل ذلك تكاليف هدم المبانى الموجودة حالياً ورفع الانقاض وانشاء شبكات الانارة والمياه والمجاري والتوصيلات الصحية وما تستلزمه مباني المعهد من مناضد ثابتة وارفف ومكتبه

مادة 2 

على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1389هـ
  • الموافق 20 نوفمبر 1969 م