قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة العامة في التعاقد مع شركة البريقة للمقاولات العامة المحدودة لاقامة مبان جاهزة لقاعات الدراسة والمختبرات والمعامل اللازمة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي، وذلك في مقابل مبلغ 47,350 ل سبعة وأربعين الفاً وثلاثمائة وخمسين جنيها.ويشمل ذلك تكاليف هدم المبانى الموجودة حالياً ورفع الانقاض وانشاء شبكات الانارة والمياه والمجاري والتوصيلات الصحية وما تستلزمه مباني المعهد من مناضد ثابتة وارفف ومكتبه

مادة 2 

على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly