Skip to main content

قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج

17 مارس 1966

قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 نوفمبر سنة 1965 بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي الصادر في ٢ مارس 1966 بارساء شركة موراندى جوسیبی بمبلغ اجمالی قدره 1,942٫63 ج.ل مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون جنيها.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 26 ذى القعدة 1385هـ 
  • الموافق 17 مارس 1966
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.