قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 نوفمبر سنة 1965 بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي الصادر في ٢ مارس 1966 بارساء شركة موراندى جوسیبی بمبلغ اجمالی قدره 1,942٫63 ج.ل مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون جنيها.