قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 نوفمبر سنة 1965 بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي الصادر في ٢ مارس 1966 بارساء شركة موراندى جوسیبی بمبلغ اجمالی قدره 1,942٫63 ج.ل مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون جنيها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 26 ذى القعدة 1385هـ
- الموافق 17 مارس 1966
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء