قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى بإرساء مناقصة انشاء مساكن وصهاريج

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي الصادر في ٢ مارس 1966 بارساء شركة موراندى جوسیبی بمبلغ اجمالی قدره 1,942٫63 ج.ل مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون جنيها.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly