قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء, عطاءات و مناقصات
قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون الصادر في 20 ربیع الثانی 1387 هـ الموافق 27 يوليه 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968
- و على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 21 ذى القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية للمؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس بإرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية ذات غاز واحد، على شركة ابناء ابراهيم المشيرقى عن البنود أرقام 1 و 2 و 4 و5 و 10 و 11 و 12 في حدود مبلغ اجمالي قدره 67,429,000 ج.ل سبعة وستون ألفاً واربعمائة وتسعة وعشرون جنيها ليبيا و توريد عدادات كهربائية عن البنود أرقام 3 و 6 و 7 و 8 و 81 و 91 على شركة فطيس والعزابي فى حدود مبلغ إجمالي قدره 20,125,000 ج.ل عشرون الفاً ومائة وخمسة وعشرون جنيها ليبياً وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات المحددة للتوريد
مادة 2
على وزير الأشغال تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1389هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.