Skip to main content

قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء

20 نوفمبر 1969

قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون الصادر في 20 ربیع الثانی 1387 هـ الموافق 27 يوليه 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968
  • و على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 21 ذى القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية للمؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس بإرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية ذات غاز واحد، على شركة ابناء ابراهيم المشيرقى عن البنود أرقام 1 و 2 و 4 و5 و 10 و 11 و 12 في حدود مبلغ اجمالي قدره 67,429,000 ج.ل سبعة وستون ألفاً واربعمائة وتسعة وعشرون جنيها ليبيا و توريد عدادات كهربائية عن البنود أرقام 3 و 6 و 7 و 8 و 81 و 91 على شركة فطيس والعزابي فى حدود مبلغ إجمالي قدره 20,125,000 ج.ل عشرون الفاً ومائة وخمسة وعشرون جنيها ليبياً وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات المحددة للتوريد

مادة 2 

على وزير الأشغال تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1389هـ
  • الموافق 20 نوفمبر 1969 م