قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية للمؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس بإرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية ذات غاز واحد، على شركة ابناء ابراهيم المشيرقى عن البنود أرقام 1 و 2 و 4 و5 و 10 و 11 و 12 في حدود مبلغ اجمالي قدره 67,429,000 ج.ل سبعة وستون ألفاً واربعمائة وتسعة وعشرون جنيها ليبيا و توريد عدادات كهربائية عن البنود أرقام 3 و 6 و 7 و 8 و 81 و 91 على شركة فطيس والعزابي فى حدود مبلغ إجمالي قدره 20,125,000 ج.ل عشرون الفاً ومائة وخمسة وعشرون جنيها ليبياً وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات المحددة للتوريد

مادة 2 

على وزير الأشغال تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly