أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتماد إرساء مناقصة

نشر في

قرار باعتماد إرساء مناقصة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من لائحة المناقصات والمزايدات وعلى قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 16 من فبراير 1966.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر فى 16 فبراير 1966 بإرساء المناقصة العالمية الخاصة بعملية اتمام المرحلة الثانية من مشروع المدينة الرياضية ببنغازي على شركة تنكو اكسبورت صاحبة العطاء الوحيد، بمبلغ اجمالي قدره 2,243,741,655، جل مليونان ومائتان وثلاثة واربعون الفا وسبعمائة وواحد واربعون جنيها وستمائة وخمسة وخمسون مليما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 27 شوال 1385 ه 
  • الموافق 17 فبراير 1966 م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء