قرار باعتماد إرساء مناقصة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتماد إرساء مناقصة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر فى 16 فبراير 1966 بإرساء المناقصة العالمية الخاصة بعملية اتمام المرحلة الثانية من مشروع المدينة الرياضية ببنغازي على شركة تنكو اكسبورت صاحبة العطاء الوحيد، بمبلغ اجمالي قدره 2,243,741,655، جل مليونان ومائتان وثلاثة واربعون الفا وسبعمائة وواحد واربعون جنيها وستمائة وخمسة وخمسون مليما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly