قرار باعتماد إرساء عملية إنشاء شبكات كهربائية بقرى المحافظات الغربية
بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964، والمعدل بالقرارين الصادرين في 20 يوليو و 18 اغسطس 1965.
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بارساءعطاء عملية انشاء الشبكات الكهربائية بقرى المحافظات الغربية، على شركة ساكلى بمبلغ اجمالي قدره 658,018,305 ج.ل ستمائة وثمانية وخمسون الفا وثمانية عشر جنيها ليبيا وثلاثمائة وخمسة مليمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.