قرار باعتماد إرساء عملية إنشاء شبكات كهربائية بقرى المحافظات الغربية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتماد إرساء عملية إنشاء شبكات كهربائية بقرى المحافظات الغربية

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بارساءعطاء عملية انشاء الشبكات الكهربائية بقرى المحافظات الغربية، على شركة ساكلى بمبلغ اجمالي قدره 658,018,305 ج.ل ستمائة وثمانية وخمسون الفا وثمانية عشر جنيها ليبيا وثلاثمائة وخمسة مليمات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly