قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 19660216-DEC-COM
قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964، والمعدل بالقرارين الصادرين في 20 يوليو, 18 أغسطس 1965.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بإرساء عطاء عملية إنشاء محطة كهرباء طبرق على شركة هيسبان سویزا بمبلغ إجمالي قدره 652,518,000 ج ٠ ل، ستمائة واثنان وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية عشرة جنيها على أن يتم تنفيذ وتشغيل المحطة موضوع العطاء في مدة أقصاها ثمانية شهور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطربلس في 26 شوال 1385 ه
- الموافق 16 فبراير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.