قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964، والمعدل بالقرارين الصادرين في 20 يوليو, 18 أغسطس 1965.
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بإرساء عطاء عملية إنشاء محطة كهرباء طبرق على شركة هيسبان سویزا بمبلغ إجمالي قدره 652,518,000 ج ٠ ل، ستمائة واثنان وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية عشرة جنيها على أن يتم تنفيذ وتشغيل المحطة موضوع العطاء في مدة أقصاها ثمانية شهور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.