قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بإرساء عطاء عملية إنشاء محطة كهرباء طبرق على شركة هيسبان سویزا بمبلغ إجمالي قدره 652,518,000 ج ٠ ل، ستمائة واثنان وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية عشرة جنيها على أن يتم تنفيذ وتشغيل المحطة موضوع العطاء في مدة أقصاها ثمانية شهور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly