قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية
16 نوفمبر 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية،
- و بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للهيئة البرلمانية الخامسة،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأحد 26 شعبان 1388 الموافق 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 25 شعبان 1388
- الموافق 16 نوفمبر 1968.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.