قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يكون يوم الأحد 26 شعبان 1388 الموافق 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly