قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية،
- و بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للهيئة البرلمانية الخامسة،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأحد 26 شعبان 1388 الموافق 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 25 شعبان 1388
- الموافق 16 نوفمبر 1968.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء