Skip to main content

قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

1 يوليو 1962

قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953 ابتهاجا بإعلان استقلال الجزائر.

قرر 

مادة 1

يعلن يوم الثلاثاء أول صفر سنة 1382 الموافق 3 يوليو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في أول يوليو 1962م.
  • الموافق 28 محرم 1382ه.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء