قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعلن يوم الثلاثاء أول صفر سنة 1382 الموافق 3 يوليو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly