قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953 ابتهاجا بإعلان استقلال الجزائر.
قرر
مادة 1
يعلن يوم الثلاثاء أول صفر سنة 1382 الموافق 3 يوليو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في أول يوليو 1962م.
- الموافق 28 محرم 1382ه.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء