أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بالمرج من أعمال المنفعة العامة

23 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بالمرج من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بالمرج وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389 
  • الموافق 23 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بالمرج من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة الدفاع أن الحاجة تقتضي تخصيص ميدان للرماية لحامية الجيش الليبى بالمرج، حيث وقع الاختيار على قطعة أرض لهذا الغرض مملوكة ملكية خاصة لبعض المواطنين

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة الدفاع، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبى بالمرج من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 50,4324 هكتاراً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهر فإن هذه المساحة ترجع ملكيتها الى كل من السيدين عبد اللطيف القماطي والحاج مراجع سالم الرخ

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount