أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 23 أبريل 1969
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 6 صفر 1389
- الموافق 23 أبريل 1969
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً