أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

نشر في

أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 6 صفر 1389
  • الموافق 23 أبريل 1969

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.