قرار باعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة مياه القصبات وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
الموافق 4 يونية 1969·
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة الأشغال العامة أن محطة مياه القصبات قد أقيمت على ارض غير حكومية مضافاً الى أن توسعات هذه المحطة في الأرض الملاصقة لها تمتد بدورها في أرض غير حكومية.
وبناء على ذلك وبطلب من وزارة الأشغال العامة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة لهذا المشروع – وقدرها 7350 متراً مربعاً شاملة للمحطة الحالية وتوسعاتها، وتعينت حدودها وأبعادها في التخطيط الإجمالي رسم المرافق.وبحسب الظاهر من الاوراق فان ملكية هذه المساحة تعود الى السيد مفتاح محمد ابراهيم.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.