قرار باعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 4 يونيو 1969

قرار باعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة مياه القصبات وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة 

تبدى وزارة الأشغال العامة أن محطة مياه القصبات قد أقيمت على ارض غير حكومية مضافاً الى أن توسعات هذه المحطة في الأرض الملاصقة لها تمتد بدورها في أرض غير حكومية.

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة الأشغال العامة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع محطة مياه القصبات من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة لهذا المشروع – وقدرها 7350 متراً مربعاً شاملة للمحطة الحالية وتوسعاتها، وتعينت حدودها وأبعادها في التخطيط الإجمالي رسم المرافق.وبحسب الظاهر من الاوراق فان ملكية هذه المساحة تعود الى السيد مفتاح محمد ابراهيم.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.