قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المشروعات العامة, المياه
قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يولية سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
- الموافق 4 يونيه 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة
تباشر وزارة الأشغال العامة فى الوقت الراهن تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وتزويد مدينة اجدابيا بالمياه الصالحة للشرب.
وبالنظر إلى أن الأراضي التي يشملها المشروع ليست جميعاً ملكاً خالصاً للحكومة
وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 25192 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.