قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة 

تباشر وزارة الأشغال العامة فى الوقت الراهن تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وتزويد مدينة اجدابيا بالمياه الصالحة للشرب.

وبالنظر إلى أن الأراضي التي يشملها المشروع ليست جميعاً ملكاً خالصاً للحكومة

وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 25192 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

ls.org.ly