Skip to main content

قرار باعتبار مشروع مبنى نيابة قضاء الرياينة من أعمال المنفعة العامة

15 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع مبنى نيابة قضاء الرياينة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مبنى نيابة قضاء الرياينة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389
  • الموافق 15 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع مبنى نيابة قضاء الرياينة أعمال المنفعة العامة من.

تبدى وزارة العدل أنه قد تم إنشاء مبنى نيابة قضاء الرياينة على قطعة أرض من الأملاك الخاصة

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة العدل أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع مبنى نيابة قضاء الرياينة من أعمال المنفعة العامة.وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحته وقدرها 703,10 متراً مربعاً في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

وبحسب الظاهر فإن ملكية هذه الأرض تعود الى السيدين المشرى حامد الرحيبي وسالم عبد الله الرحيبي

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية