أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

نشر في

قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافق.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389
  • الموافق 15 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أنه قد بان لها لدى الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسيع طريق بنينه/ الرجمة، أن هذا الطريق بحسب التخطيط الموضوع له يخترق بعض الأراضي والممتلكات الخاصة

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً لما هو مبين برسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.