Skip to main content

قرار باعتبار مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو من أعمال المنفعة العامة 

1 يونيو 1968

قرار باعتبار مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر مدينة طرابلس فى 5 ربيع الأول 1388
  • الموافق 1 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن اعتبار مشروع مبنى المحاكم بجادو الليلية من أعمال المنفعة العامة

تنفيذاً للسياسة الخاصة بإظهار دور القضاء فى المملكة الليبية بالمظهر المشرف والمناسب لمهمتها الجليلة في نشر العدل والطمأنينة بين المواطنين، فقد قامت وزارة الأشغال العامة بناء على طلب هذه الوزارة بوضع تخطيط مناسب لإنشاء مجمع للمحاكم بمدينة جادو ويضم المحكمتين الشرعية والمدنية والنيابة العامة ويتطلب المشروع السالف الذكر مساحة من الأرض لا تقل عن 3660 مربع تمكنت هذه الوزارة من ايجادها بمنطقة جادو جزء منها وهو عبارة عن 42 متر مربع ملك للدولة والمساحة الباقية أرض خصوصية لم تسجل بعد بالسجل العتمارى بغريان مرفق طية تخطيط مبدئي لقطعة الارض وحدودها 

  • شرقاً: العزابي أحمد قبلة: طريق عام
  • غرباً: طريق عام بحراً: طريق عام

وبالنظر الى أن تشييد مجمع محاكم جادو يتطلب ضم الارض الله الخصوصية حتى يتسنى إنجاز هذا المشروع الهام بدون تأخير، على أن تصفى حقوق أصحاب قطعة الأرض الخصوصية بعد إتمام إجراءات التسجيل الرسمية

لذلك يرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بإصدار قرار باعتبار مشروع مجمع محاكم جادو من أعمال المنفعة العامة وذلك تمشياً أحكام المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وشكراً.

  • بشير السني المنتصر 
  • وزير العدل بالوكالة