قرار باعتبار مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو من أعمال المنفعة العامة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة بشأن اعتبار مشروع مبنى المحاكم بجادو الليلية من أعمال المنفعة العامة

تنفيذاً للسياسة الخاصة بإظهار دور القضاء فى المملكة الليبية بالمظهر المشرف والمناسب لمهمتها الجليلة في نشر العدل والطمأنينة بين المواطنين، فقد قامت وزارة الأشغال العامة بناء على طلب هذه الوزارة بوضع تخطيط مناسب لإنشاء مجمع للمحاكم بمدينة جادو ويضم المحكمتين الشرعية والمدنية والنيابة العامة ويتطلب المشروع السالف الذكر مساحة من الأرض لا تقل عن 3660 مربع تمكنت هذه الوزارة من ايجادها بمنطقة جادو جزء منها وهو عبارة عن 42 متر مربع ملك للدولة والمساحة الباقية أرض خصوصية لم تسجل بعد بالسجل العتمارى بغريان مرفق طية تخطيط مبدئي لقطعة الارض وحدودها 

وبالنظر الى أن تشييد مجمع محاكم جادو يتطلب ضم الارض الله الخصوصية حتى يتسنى إنجاز هذا المشروع الهام بدون تأخير، على أن تصفى حقوق أصحاب قطعة الأرض الخصوصية بعد إتمام إجراءات التسجيل الرسمية

لذلك يرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بإصدار قرار باعتبار مشروع مجمع محاكم جادو من أعمال المنفعة العامة وذلك تمشياً أحكام المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وشكراً.

ls.org.ly