قرار باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق توكرة/ طلميتة على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389.
الموافق 23 أبريل 1969.
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق توكرة/ طلميته استوجب مروره فى بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة، وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميته من أعمال المنفعة العامة، وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.