قرار باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق توكرة/ طلميتة على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق توكرة/ طلميته استوجب مروره فى بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة، وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميته من أعمال المنفعة العامة، وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

ls.org.ly