Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

2 فبراير 1969

قرار باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

تعانى مدرسة تاجوراء الابتدائية ضيقاً في مبانيها وتفتقر إلى الساحات والملاعب الضرورية.وتبدى وزارة التربية والتعليم أن الحاجة تقتضي أن تلحق بهذه المدرسة قطعة أرض ملاصقة لها تبلغ مساحتها 5754 متراً مربعاً.

وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

  • انور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية