قرار باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة

تعانى مدرسة تاجوراء الابتدائية ضيقاً في مبانيها وتفتقر إلى الساحات والملاعب الضرورية.وتبدى وزارة التربية والتعليم أن الحاجة تقتضي أن تلحق بهذه المدرسة قطعة أرض ملاصقة لها تبلغ مساحتها 5754 متراً مربعاً.

وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

ls.org.ly