Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

15 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافق.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389
  • الموافق 15 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أنه قد بان لها لدى الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسيع طريق بنينه/ الرجمة، أن هذا الطريق بحسب التخطيط الموضوع له يخترق بعض الأراضي والممتلكات الخاصة

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً لما هو مبين برسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية