قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389
- الموافق 15 أبريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة المواصلات أنه قد بان لها لدى الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسيع طريق بنينه/ الرجمة، أن هذا الطريق بحسب التخطيط الموضوع له يخترق بعض الأراضي والممتلكات الخاصة
وبناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً لما هو مبين برسم التخطيط الإجمالي المرافق
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسی
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.