قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389
الموافق 15 أبريل 1969
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة المواصلات أنه قد بان لها لدى الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسيع طريق بنينه/ الرجمة، أن هذا الطريق بحسب التخطيط الموضوع له يخترق بعض الأراضي والممتلكات الخاصة
وبناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً لما هو مبين برسم التخطيط الإجمالي المرافق
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.