قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافق.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أنه قد بان لها لدى الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسيع طريق بنينه/ الرجمة، أن هذا الطريق بحسب التخطيط الموضوع له يخترق بعض الأراضي والممتلكات الخاصة

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع طريق بنينه/ الرجمة من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً لما هو مبين برسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

ls.org.ly