Skip to main content

قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

20 أبريل 1965

قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه 1961.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384 هـ
  • الموافق 20 ابريل 1965
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء