Skip to main content

قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

20 أبريل 1965

قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه 1961.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384 هـ
  • الموافق 20 ابريل 1965
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.