قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية.