قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه 1961.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384 هـ
- الموافق 20 ابريل 1965
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء