قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly