قرار باعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 من يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد في مدينة غريان، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
الموافق 28 يوليو 1968
عبد الحميد البكوش
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة فى شأن اعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
بدأت وزارة الصحة بالفعل تنفيذ مشروع مستشفى غريان الجديد سعة 120 سريراً في مدينة غريان في الموقع الذي وقع عليه اختيارها لهذا الغرض، وتبلغ المساحة الاجمالية للارض التي يتطلبها المشروع 12,07,20 هكتاراً.وبناء على طلب وزارة الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق المرافق.كذا فقد تضمن هذا الرسم جدولا ببيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة – والمساحة التى يختص بها كل منهم والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.