Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

23 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 30 يولية سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389.
  • الموافق 23 أبريل 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد تقرر إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس والتي تعتبر من المناطق المزدحمة بالسكان.

بيد أنه إزاء تعذر الحصول على أرض حكومية صالحة لهذا الغرض وقع الاختيار على قطعة أرض مملوكة ملكية خاصة كائنة بزنقة الظل المتفرعة من شارع بن عاشور.

وبناء على طلب وزارة التربية والتعليم، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس من أعمال المنفعة العامة، وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 4537,21 متراً مربعا وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

وبحسب الظاهر فإن ملكية هذه الأرض تعود الى السيد أحمد محمد عزوز وشركاه بموجب كراسة تصديق رقم 18592.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية