Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

18 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 26 ذو الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رمضان 1389هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء