قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 26 ذو الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار